قانون إستعادة الجنسية اللبنانية

بناءً على تعميم وزارة الخارجية والمغتربين رقم 280/و تاريخ 13/4/2016، تعلن قنصلية لبنان العامة في سدني عن البدء بقبول طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية لدى مكاتبها، بناءً لأحكام القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 ووفق الحالات التالية:
1- إذا كان صاحب الطلب نفسه مسجلاً على سجلات 1921- 1924 مقيمين أو مهاجرين
     وسجل 1932 مهاجرين.
2-  إذا كان أحد الأصول الذكور لوالد مقدم الطلب، بغض النظر عن عدد الأجيال، مسجلاً على سجلات أي من سجلات 1921- 1924مقيمين أو مهاجرين
     وسجل 1932 مهاجرين.
3-  إذا لم يكن أي من الأصول الذكور مسجلاً في سجلات الإحصاء المذكورة أعلاه، يقبل الطلب في حال كان إسم أحد أقارب مقدم الطلب الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية  مسجلاً على أي من سجلات 1921- 1924مقيمين أو مهاجرين
     وسجل 1932 مهاجرين.
على أن يبرز صاحب العلاقة أي مستند رسمي مثبت لطلب إستعادة الجنسية اللبنانية ينطبق على إحدى الحالات أعلاه، وأن يملأ الإستمارة الخاصة بالطلب المذكور.
 لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة هذه البعثة شخصياً خلال دوام العمل الرسمي.

سدني، في 17/5/2016

قنصل لبنان العام
جورج البيطار غانم


CONVERSATION

0 comments:

إرسال تعليق